تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
إذا أطلقناها ، أردنا شاة . فإن كان الواجب غيرها ، كالبدنة في الجماع ، نصصنا عليها . ولا يجزئ فيها جميعها إلا ما يجزئ في الأضحية ، إلا في جزاء الصيد ، فيجب المثل ، في الصغير صغير ، وفي الكبير كبير . وكل من لزمه شاة ، جاز له ذبح بقرة أو بدنة مكانها ، إلا في جزاء الصيد . وإذا ذبح بدنة أو بقرة مكان الشاة ، فهل الجميع فرض حتى لا يجوز أكل شئ منها ، أم الفرض سبعها حتى يجوز له أكل الباقي ؟ فيه وجهان . قلت : الأصح : أنه سبعها ، صححه صاحب البحر وغيره . والله أعلم . ولو ذبح بدنة ونوى التصدق بسبعها عن الشاة الواجبة عليه ، وأكل الباقي ، جاز . وله أن ينحر البدنة عن سبع شياه لزمته . ولو اشترك جماعة في ذبح بدنة أو بقرة ، وأراد بعضهم الهدي ، وبعضهم الأضحية ، وبعضهم اللخم ، جاز ، ولا يجوز أن يشترك اثنان في شاتين ، لامكان الانفراد
فصل في كيفية وجوب الدماء وما يقوم مقامها وفيه نظران . لامكان الانفراد أحدهما : النظر في أي دم يجب على الترتيب ، وأي دم يجب على التخيير
روضة الطالبين — صفحة 453 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض