تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
فقط . وفي مصرفه : أوجه . الصحيح : أنه للسالب كالقتيل . والثاني : لفقراء المدينة . والثالث : لبيت المال . واعلم أن ظاهر الحديث ، وكلام الأئمة : أنه يسلب إذا اصطاد ، ولا يشترط الاتلاف . وقال إمام الحرمين : لا أدري أيسلب إذا أرسل الصيد ، أم لا يسلب حتى يتلفه ؟ قلت : ذكر صاحب البحر وجهين : في أنه هل يترك للمسلوب من ثيابه ما يستر عورته ؟ واختار : أنه يترك ، وهو قول صاحب الحاوي ، وهو الأصوب . والله أعلم .
فصل وج : واد بصحراء الطائف ، وصيده حرام على المذهب . وقيل : في تحريمه وكراهته خلاف . فعلى التحريم ، قيل : حكمه في الضمان كحرم المدينة . والصحيح الذي قطع به صاحب التلخيص والأكثرون : أنه لا ضم فيه قطعا .
فصل النقيع - بالنون وقيل : بالباء - ليس بحرم ، ولكن حماه رسول الله ( ص ) ، لإبل الصدقة ، ونعم الجزية ، فلا يحرم صيده ، لكن لا
روضة الطالبين — صفحة 441 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض