فقط . وفي مصرفه : أوجه . الصحيح : أنه للسالب كالقتيل . والثاني : لفقراء
المدينة . والثالث : لبيت المال .
واعلم أن ظاهر الحديث ، وكلام الأئمة : أنه يسلب إذا اصطاد ، ولا يشترط
الاتلاف . وقال إمام الحرمين : لا أدري أيسلب إذا أرسل الصيد ، أم لا يسلب حتى
يتلفه ؟
قلت : ذكر صاحب البحر وجهين : في أنه هل يترك للمسلوب من ثيابه ما
يستر عورته ؟ واختار : أنه يترك ، وهو قول صاحب الحاوي ، وهو الأصوب .
والله أعلم .
فصل وج : واد بصحراء الطائف ، وصيده حرام على المذهب . وقيل :
في تحريمه وكراهته خلاف . فعلى التحريم ، قيل : حكمه في الضمان كحرم
المدينة . والصحيح الذي قطع به صاحب التلخيص والأكثرون : أنه لا ضم فيه
قطعا .
فصل النقيع - بالنون وقيل : بالباء - ليس بحرم ، ولكن حماه
رسول الله ( ص ) ، لإبل الصدقة ، ونعم الجزية ، فلا يحرم صيده ، لكن لا