تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
المنع . أما إذا اختلف النوع ، بأن لبس وتطيب ، فالأصح : التعدد ، وإن اتحد الزمان ، والمكان ، والسبب . والثاني : التداخل . والثالث : إن اتحد السبب ، تداخل ، وإلا ، فلا . هذا كله في غير الجماع ، فإن تكرر الجماع ، فقد سبق حكمه . قلت : لا يتعدد الجزاء ، بتعدد جهة التحريم إذا اتحد الفعل كما سبق في محرم قتل صيدا حرميا وأكله ، لزمه جزاء واحد . ولو باشر امرأته مباشرة توجب شاة لو انفردت ، ثم جامعها ، ففي وجه : يكفيه البدنة عنهما . ووجه : تجب شاة وبدنة . ووجه : إن قصد بالمباشرة الشروع في الجماع ، فبدنة ، وإلا فشاة وبدنة . ووجه : إن طال الفصل ، فشاة وبدنة ، وإلا فبدنة . والأول : أصح . والله أعلم .

باب موانع إتمام الحج بعد الشروع فيه

هي ستة أنواع

.
الأول : الاحصار ، فإذا أحصر العدو المحرمين عن المضي في الحج من جميع الطرق ، كان لهم أن يتحللوا . فإن كان الوقت واسعا ، فالأفضل أن لا يعجل التحلل ، فربما زال المنع فأتم الحج . وإن كان الوقت ضيقا ، فالأفضل تعجيل التحلل ، لئلا يفوت الحج . ويجوز للمحرم بالعمرة ، التحلل عند الاحصار . ولو