تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
أحدهما : لو استأجره رجلان ليحج عنهما ، فأحرم عنهما ، لم ينعقد عن واحد منهما ، وانعقد عن الأجير ، لان الجمع بينهما متعذر ، فلغت الإضافة ، وسواء كانت الإجارة في الذمة ، أم على العين ، لأنه وإن كانت إحدى إجارتي العين فاسدة ، إلا أن الاحرام عن غيره لا يتوقف على صحة الإجارة . الصورة الثانية : لو استأجره رجل ليحج عنه ، فأحرم عن نفسه وعن المستأجر ، لغت الإضافتان ، وبقي الاحرام للأجير . فلما لغت الإضافة في الصورتين ، وبقي أصل الاحرام ، جاز أن يلغو هنا التشبيه ، ويبقى أصل الاحرام . الحال الثالث : أن يكون زيد محرما ، وتتعذر مراجعته ، لجنون ، أو غيبة ،