أحدهما : لو استأجره رجلان ليحج عنهما ، فأحرم عنهما ، لم ينعقد عن واحد
منهما ، وانعقد عن الأجير ، لان الجمع بينهما متعذر ، فلغت الإضافة ، وسواء كانت
الإجارة في الذمة ، أم على العين ، لأنه وإن كانت إحدى إجارتي العين فاسدة ، إلا
أن الاحرام عن غيره لا يتوقف على صحة الإجارة .
الصورة الثانية : لو استأجره رجل ليحج عنه ، فأحرم عن نفسه وعن
المستأجر ، لغت الإضافتان ، وبقي الاحرام للأجير . فلما لغت الإضافة في
الصورتين ، وبقي أصل الاحرام ، جاز أن يلغو هنا التشبيه ، ويبقى أصل الاحرام .
الحال الثالث : أن يكون زيد محرما ، وتتعذر مراجعته ، لجنون ، أو غيبة ،
روضة الطالبين — صفحة 338
مساهمون: النووي
ص٣٣٨