تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
تعافه . ويجوز الفصد والحجامة في المسجد في إناء ، بشرط أن يأمن التلويث ، والأولى تركه . وفي البول في الطست احتمالان لصاحب الشامل والأصح : المنع ، وبه قطع صاحب التتمة ، لأنه أقبح من الفصد . ولهذا لا يمنع من الفصد مستقبل القبلة ، بخلاف البول .
فصل يصح الاعتكاف بغير صوم ، ويصح في الليل وحده ، وفي يوم العيد وأيام التشريق ، هذا هو المذهب والمشهور . وحكى الشيخ أبو محمد وغيره قولا قديما : أن الصوم شرط ، فلا يصح الاعتكاف في العيد ، و ( أيام ) التشريق ، والليل المجرد . فرع إذا نذر أن يعتكف يوما هو فيه صائم ، أو أياما هو فيها صائم ، لزمه الاعتكاف في أيام الصوم ، وليس له إفراد أحدهما عن الآخر بلا خلاف . ولو اعتكف في رمضان ، أجزأه ، لأنه لم يلتزم بهذا النذر صوما ، وإنما نذر الاعتكاف بصفة وقد وجدت . ولو نذر أن يعتكف صائما ، أو يعتكف بصوم ، لزمه الاعتكاف والصوم . وهل يلزمه الجمع بينهما ؟ وجهان . أحدهما : لا ، لأنهما عبادتان مختلفتان ، فأشبه إذا نذر أن يصلي صائما . وأصحهما : يلزمه ، وهو نصه في الام كالمسألة
روضة الطالبين — صفحة 260 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض