الساعي : بل ملكك ، فوجهان . أصحهما : أنه مخالف للظاهر ، وبه قطع
الأكثرون ، والثاني : لا .
ومنها : الأفضل في الزكاة إظهار إخراجها ، ليراه غيره ، فيعمل عمله ،
ولئلا يساء الظن به .
ومنها : قال الغزالي في الاحياء : يسأل الآخذ دافع الزكاة عن قدرها ،
فيأخذ بعض الثمن ، بحيث يبقى من الثمن ما يدفعه إلى اثنين من صنفه . فإن دفع
إليه الثمن بكماله ، لم يحل له الاخذ . قال : وهذا السؤال واجب في أكثر الناس ،
فإنهم لا يراعون هذا ، إما لجهل ، وإما لتساهل ، وإنما يجوز ترك السؤال عن مثل
هذا ، إذا لم يغلب الظن احتمال التحريم . والله أعلم .
باب صدقة التطوع
هي مستحبة ، وفي شهر رمضان آكد .
قلت : وكذا عند الأمور المهمة ، وعند الكسوف ، والمرض ، والسفر ،
وبمكة ، والمدينة ، وفي الغزو ، والحج ، والأوقات الفاضلة ، كعشر ذي الحجة ،
وأيام العيد ، ففي كل هذا الموضع آكد من غيرها . قال في الحاوي :
ويستحب أن يوسع في رمضان على عياله ، ويحسن إلى ذوي أرحامه وجيرانه ،
لا سيما في العشر الأواخر . والله أعلم .
فصل وكانت محرمة على رسول الله ( ص ) على الأظهر تشريفا له ، وهي