تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
الساعي : بل ملكك ، فوجهان . أصحهما : أنه مخالف للظاهر ، وبه قطع الأكثرون ، والثاني : لا . ومنها : الأفضل في الزكاة إظهار إخراجها ، ليراه غيره ، فيعمل عمله ، ولئلا يساء الظن به . ومنها : قال الغزالي في الاحياء : يسأل الآخذ دافع الزكاة عن قدرها ، فيأخذ بعض الثمن ، بحيث يبقى من الثمن ما يدفعه إلى اثنين من صنفه . فإن دفع إليه الثمن بكماله ، لم يحل له الاخذ . قال : وهذا السؤال واجب في أكثر الناس ، فإنهم لا يراعون هذا ، إما لجهل ، وإما لتساهل ، وإنما يجوز ترك السؤال عن مثل هذا ، إذا لم يغلب الظن احتمال التحريم . والله أعلم .

باب صدقة التطوع

هي مستحبة ، وفي شهر رمضان آكد . قلت : وكذا عند الأمور المهمة ، وعند الكسوف ، والمرض ، والسفر ، وبمكة ، والمدينة ، وفي الغزو ، والحج ، والأوقات الفاضلة ، كعشر ذي الحجة ، وأيام العيد ، ففي كل هذا الموضع آكد من غيرها . قال في الحاوي : ويستحب أن يوسع في رمضان على عياله ، ويحسن إلى ذوي أرحامه وجيرانه ، لا سيما في العشر الأواخر . والله أعلم .
فصل وكانت محرمة على رسول الله ( ص ) على الأظهر تشريفا له ، وهي