التهذيب : لا يجوز ، وهو الأقوى . وقد صح في صحيح مسلم لعن فاعله ،
وهو دال على التحريم . والله أعلم .
ويكون ميسم الغنم ، ألطف من ميسم البقر ، وميسم البقر ، ألطف من ميسم
الإبل . وتميز نعم الزكاة من نعم الفئ ، فيكتب على الجزية : جزية ، أو صغار .
وعلى الزكاة : زكاة ، أو صدقة ، أو لله تعالى . ونص الشافعي رحمه الله على سمة
لله تعالى .
فرع ويجوز خصاء ما يؤكل لحمه في صغره لطيب لحمه ، ولا يجوز في
كبره ، ولا خصاء ما لا يؤكل .
فصل في مسائل متفرقة أحدها : ينبغي للامام والساعي ، وكل من يفوض
إليه أمر تفريق الصدقات ، أن يعتني بضبط المستحقين ، ومعرفة أعدادهم ، وأقدار
حاجاتهم ، بحيث يقع الفراغ من جميع الصدقات بعد معرفتهم ، أو معها ليتعجل
حقوقهم ، وليأمن هلاك المال عنده .