بنت اللبون جذعة عند فقدها وفقد الحقة ، ويأخذ جبرانين ، أو يعطي بدل الحقة
بنت مخاض مع جبرانين ، وكذلك ثلاث درجات ، بأن يعطي بدل الجذعة عند فقدها
وفقد الحقة وبنت اللبون ، بنت مخاض مع ثلاث جبرانات ، أو يعطي بدل بنت
المخاض ، الجذعة عند فقد ما بينهما ، ويأخذ ثلاث جبرانات ، وهل يجوز الصعود
والنزول بدرجتين مع القدرة على الدرجة القربى ، كما إذا لزمه بنت لبون ، فلم
يجدها ، ووجد حقة وجذعة فصعد إلى الجذعة . الأصح عند الجمهور : لا يجوز .
والخلاف فيما إذا صعد وطلب جبرانين ، فأما إذا رضي بجبران ، فلا خلاف في
الجواز ، ويجري الخلاف في النزول من الحقة إلى بنت مخاض مع وجود بنت
اللبون . أما إذا لزمته بنت لبون فلم يجدها ، ولا حقة ، ووجد جذعة وبنت مخاض ، فهل له ترك بنت
المخاض ويخرج الجذعة ؟ فيه وجهان مرتبان ، وأولى
بالجواز ، وبه قطع الصيدلاني ، لان بنت المخاض وإن كانت أقرب ، لكن ليست
في الجهة المعدول إليها .
فرع لو أخرج المالك عن جبرانين شاتين وعشرين درهما ، جاز ، ولو
أخرج عن جبران شاة وعشرة دراهم ، لم يجز ، فلو كان المالك أخذ ورضي بالتفريق ، جاز .
فرع لو لزمه بنت لبون فلم يجدها ، ووجد ابن لبون وحقة ، وأراد دفع ابن
اللبون مع الجبران ، فوجهان . أصحهما : المنع . والثاني : الجواز ، لان الشرع
جعله كبنت المخاض .