ولو أخرج بعيرا عن عشر من الإبل ، أو عن خمس عشرة ، أو عن عشرين ،
أجزأه على المذهب . وقيل : لا بد في العشر من حيوانين ، شاتين أو بعيرين ، أو
شاة وبعير ، وفي الخمس عشرة ، ثلاث حيوانات ، وفي العشرين أربع شياه ، أو
أبعرة ، أو شاة وثلاثة أبعرة ، أو عكسه ، أو اثنين واثنين . وإذا قلنا بالمذهب ، أجزأه
البعير ، وإن كان ناقص القيمة عن الشاة ، وفيه الوجهان الضعيفان المتقدمان ، قول
القفال ، والآخر . فإذا فرعنا عليهما ، اعتبر أن لا ينقص البعير في العشر عن قيمة
شاتين ، وفي الخمس عشرة عن قيمة ثلاث ، وفي العشرين عن قيمة أربع .
فرع الشاة الواجبة في الإبل يشترط كونها صحيحة ، وإن كانت الإبل
مراضا ، لأنها في الذمة ، ثم فيها وجهان . أحدهما وبه قطع كثيرون وهو قول ابن
خيران : يؤخذ عن المراض صحيحة تليق بها .
مثاله : خمس من الإبل مراض قيمتها خمسون ، ولو كانت صحاحا كان
قيمتها مائة ، وقيمة الشاة المخرجة ستة دراهم ، فيؤمر بإخراج شاة صحيحة تساوي