كبارا ، تجب عليه أكفانهم ، لأنهم عاجزون بالموت ، ونفقة عاجزهم واجبة .
ويجب على الزوج كفنها ، ومؤنة تجهيزها على الأصح ( 1 ) . فعلى هذا ، لو لم يكن
للزوج مال ، ففي مالها . أما إذا لم يترك الميت مالا ، ولا كان له من تلزمه نفقته ،
فيجب كفنه ومؤنة تجهيزه في بيت المال ، كنفقته . وهل يكفن منه بثوب واحد ، أم
بثلاثة ؟ وجهان . أصحهما : بثوب . فإن قلنا : ثوب ، فلو ترك ثوبا لم يزد من بيت
مال ، وإن قلنا : ثلاثة ، كمت على الأصح . وإذا لم يكن في بيت المال مال ،
فعلى عامة المسلمين الكفن ومؤنة التجهيز ( 2 ) .
قلت : قال القاضي حسين : إذا مات وهو في نفقة غيره ، هل يلزمه تكفينه
بثلاثة أثواب ، أم بثوب ؟ وجهان . أصحهما : ثوب . وقطع هو وصاحب
( التهذيب ) بأنه إذا لم يكن في بيت المال مال ، ولزم المسلمين تكفينه ، لا يجب
أكثر من ثوب . والله أعلم .
فرع : قدمنا أن الأفضل في كفن الرجل ثلاثة أثواب . فلو زيد إلى
خمسة ( 3 ) ، جاز ، ولا يستحب . ويستحب تكفين المرأة في خمسة ، والخنثى
روضة الطالبين — صفحة 625
مساهمون: النووي
ص٦٢٥