ثبت في ( صحيح مسلم ) ( 1 ) أن النبي ( ص ) قال : هي ما بين أن يجلس الامام إلى أن
تقضى الصلاة ( 2 ) . والله أعلم .
ويستحب قراءة سورة ( الكهف ) يومها وليلتها . ولا يصل صلاة الجمعة
بصلاة ، بل يفصل بالتحول إلى مكان ، أو بكلام ونحوه .
فرع : يكره البيع بعد الزوال ( 3 ) ، وقبل الصلاة . فإذا ظهر الامام على
المنبر ، وشرع المؤذن في الاذان ، حرم البيع . ولو تبايع اثنان أحدهما من أهل فرض
الجمعة دون الآخر ، أثما جميعا ( 4 ) . ولا يكره البيع قبل الزوال . وإذا حرم فباع ،
صح بيعه .
روضة الطالبين — صفحة 552
مساهمون: النووي
ص٥٥٢