كتاب صلاة الجمعة ( 1 )
فيه ثلاثة أبواب :
[ الباب الأول ] في شروطها
اعلم أن صلاة الجمعة فرض عين . وحكى ابن كج وجها : أنها فرض كفاية .
وحكي قولا ، وغلطوا حاكيه ( 2 ) ، قال الروياني : لا يجوز حكاية هذا عن الشافعي
رحمه الله .
واعلم أن الجمعة كالفرائض الخمس في الأركان والشروط ، إلا أنها تختص
بثلاثة أشياء .
أحدها : اشتراط أمور زائدة لصحتها .
والثاني : اشتراط أمور زائدة لوجوبها .
روضة الطالبين — صفحة 507
مساهمون: النووي
ص٥٠٧