فصل : الرخص المتعلقة بالسفر الطويل ، أربع : القصر ، والفطر ،
والمسح على الخف ثلاثة أيام ولياليهن ، والجمع على الأظهر . والتي تجوز في
القصر أيضا أربع : ترك الجمعة ، وأكل الميتة - وليس مختصا بالسفر - والتنفل على
الراحلة على المشهور ، والتيمم ، وإسقاط الفرض به على الصحيح فيهما ( 1 ) .
فصل : القصر أفضل من الاتمام على الأظهر . وعلى الثاني : الاتمام .
وفي وجه : هما سواء . واستثنى الأصحاب صورا من الخلاف .
منها : إذا كان السفر دون ثلاثة أيام ، فالاتمام أفضل قطعا . نص عليه ، وقد
تقدم .
ومنها : أن يجد من نفسه كراهة القصر ( 2 ) ، فيكاد يكون رغبة عن السنة ،
فالقصر لهذا أفضل قطعا ، بل يكره له الاتمام إلى أن تزول تلك الكراهة . وكذلك
القول في جميع الرخص في هذه الحالة .
ومنها : الملاح الذي يسافر في البحر ، ومعه أهله وأولاده في سفينة ، فإن
الأفضل له الاتمام . نص عليه في ( الام ) . وفيه خروج من الخلاف ، فإن أحمد ،
لا يجوز له القصر .
قلت : ومنها ما حكاه صاحب ( البيان ) عن صاحب ( الفروع ) : أن الرجل إذا
كان لا وطن له ، وعادته السير أبدا ، فله القصر ، ولكن الاتمام أفضل ، والله أعلم .
روضة الطالبين — صفحة 504
مساهمون: النووي
ص٥٠٤