السورة ( 1 ) واستحسنه ( 2 ) . وحكم الجهر بالقنوت ، ورفع اليدين وغيرهما ، على ما
تقدم في الصبح .
ويستحب لمن أوتر بثلاث ، أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى : * ( سبح ) * . وفي
الثانية : * ( قل يا أيها الكافرون ) * . وفي الثالثة : * ( قل هو الله أحد ) * .
والمعوذتين ( 3 ) .
فصل في النوافل التي يسن فيها الجماعة : اعلم أن أفضل النوافل
مطلقا ، العيدان ( 4 ) ، ثم الكسوفان ، ثم الاستسقاء ( 5 ) . وأما التراويح ، فإن قلنا : لا
يسن فيها الجماعة ، فالرواتب أفضل منها ، وإن قلنا : يسن فيها ، فكذلك على
الأصح . والثاني : التراويح أفضل ( 6 ) .
قلت : كسوف الشمس أفضل من خسوف القمر ، ذكره الماوردي وغيره . والله
أعلم .
فصل : ومن التطوع الذي لا يسن له الجماعة ، صلاة الضحى . وأقلها :
ركعتان ، وأفضلها : ثمان ، وأكثرها : اثنا عشر ، ويسلم من كل ركعتين . ووقتها من
حين ترتفع الشمس إلى الاستواء .
قلت : قال أصحابنا : وقت الضحى من طلوع الشمس . ويستحب تأخيرها
إلى ارتفاعها . قال الماوردي : ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار . والله أعلم .
ومنه تحية المسجد بركعتين ، ولو صلى الداخل فريضة ، أو وردا ، أو سنة ،