فيه ، كما يستحب في الركوع ، والرفع منه . وحكاه صاحب ( المهذب ) وغيره عن
أبي بكر بن المنذر ( 1 ) ، وأبي علي الطبري . وهذا الوجه ، هو الصحيح ، أو
الصواب . فقد ثبت ذلك في صحيح البخاري ) ( 2 ) وغيره ، عن رسول الله ( ص )
ونص عليه الشافعي رحمه الله . وقد أطنبت في إيضاحه في شرح ( المهذب ) ( 3 ) .
واعلم أن في الصلاة الرباعية ، اثنتين وعشرين تكبيرة . وفي الثلاثية ، سبع
عشرة . وفي الثنائية ، إحدى عشرة . والله أعلم .
فصل في السلام ( 4 ) : قد تقدم أنه ركن . وأقله : السلام عليكم . ولو
قال : سلام علكم ، بالتنوين ، أجزأه على الأصح .
قلت : الأصح عند الجمهور : لا يجزئه وهو المنصوص . والله أعلم .
ولو قال : عليكم السلام ، أجزأه على المذهب . ولا يجزئ : سلام عليك ،
ولا : سلامي عليكم ، ولا : سلام الله عليكم ، ولا : سلام عليهم . وإن قال شيئا
من ذلك متعمدا ، بطلت صلاته . إلا قوله : السلام عليهم . لأنه دعاء لغائب . وهل
يجب أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة ؟ وجهان . أصحهما : لا يجب ( 5 ) . فإن
قلنا : يجب ، لم يجب تعيين الصلاة في نية الخروج ، ولو عين غير ما هو فيه
عمدا ، بطلت صلاته ، وإن كان سهوا ، سجد للسهو ، وسلم ثانيا . وإذا قلنا : لا