والمنصوص . وذكر إمام الحرمين ، والشيخ نصر المقدسي في الاعتداد بها ،
وجهين . قال أصحابنا : والمرأة لا تجهر بالقراءة في موضع فيه رجال أجانب . فإن
كانت خالية ، أو عندها نساء ، أو رجال محارم ، جهرت . . وفي وجه : تسر مطلقا .
وحيث قلنا : تسر ، فجهرت ، لا تبطل صلاتها على الصحيح . والخنثى ،
كالمرأة ( 1 ) . وأما نوافل النهار المطلقة ، فيسر فيها قطعا . وأما نوافل الليل ، فقال
صاحب ( التتمة ) يجهر . وقال القاضي حسين ، وصاحب ( التهذيب ) : يتوسط
بين الجهر والاسرار ( 2 ) ، وهو الأصح . ويستثنى ما إذا كان عنده مصلون ، أو نيام يهوش
عليهم ، فيسر . ويستثنى التراويح ، فيجهر فيها . والله أعلم .
فصل ( 3 ) : يستحب للقارئ في الصلاة ، وخارجها ، إذا مر بآية رحمة ، أن
يسأل الرحمة : أو بآية عذاب ، أن يستعيذ منه . أو بآية تسبيح ، أن يسبح . أو بآية
مثل أن يتفكر . وإذا قرأ * ( أليس الله بأحكم الحاكمين ) * ( 4 ) . قال : بلى ، وأنا على
ذلك من الشاهدين . وإذا قرأ * ( فبأي حديث بعده يؤمنون ) * ( 5 ) . قال : آمنا بالله .
والمأموم ، يفعل ذلك لقراءة الامام على الصحيح .
فصل في الركوع أقله ، أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه ، ولو أراد