الأول : الموت
. ويأتي في الجنائز إن شاء الله تعالى ( 1 ) .
والثاني : الحيض . ثم وجوبه بخروج الدم ، أم بانقطاعه ؟ أم الخروج موجب
عند الانقطاع ؟ فيه أوجه . أصحها : الثالث ( 2 ) . والنفاس ، كالحيض في الغسل
ومعظم الاحكام .
والثالث : إذا ألقت الحامل ولدا ، أو علقة ، أو مضغة ، ولم تر دما ، ولا
بللا ، لزمها الغسل على الأصح .
والرابع : الجنابة ، وهي بأمرين : الجماع ، والانزال . أما الجماع ، فتغييب
قدر الحشفة في أي فرج كان ، سواء غيب في قبل ( 3 ) امرأة ، أو بهيمة ، أو دبرهما ،
أو دبر رجل ، أو خنثى صغير ، أو كبير حي ، أو ميت . ويجب على المرأة بأي ذكر
دخل فرجها ، حتى ذكر البهيمة ، والميت ، والصبي . وعلى الرجل المولج في
دبره . ولا يجب إعادة غسل الميت المولج فيه على الأصح .
قلت : ويصير الصبي والمجنون المولجان ، [ و ] ( 4 ) المولج فيهما ، جنبين بلا