هو الصحيح . والله أعلم .
وهل يسوى بين الذهب والفضة في الصغر والكبر ؟ قياس الباب : نعم .
وعن الشيخ أبي محمد : لا ، فإن قليل الذهب ، ككثير الفضة ، فيقوم ضبة
الفضة المباحة ، ويباح قدرها من الذهب ، ولو اتخذ للاناء حلقة فضة ، أو سلسلة ،
أو رأسا . قال في ( التهذيب ) : يجوز ، وفيه نظر واحتمال .
قلت : قد وافق صاحب ( التهذيب ) جماعة ، ولا نعلم فيه خلافا . قال
أصحابنا : لو شرب بكفيه وفي أصبعه خاتم ، أو في فمه دراهم ، أو في الاناء الذي
شرب منه ، لم يكره . ولو أثبت الدراهم في الاناء بالمسامير ، فهو كالضبة . وقطع
القاضي حسين بجوازه . ولو باع إناء الذهب أو الفضة ، صح بيعه . ولو توضأ منه ،
صح وضوؤه ، وعصى بالفعل . ولو أكل ، أو شرب ، عصى بالفعل ، وكان الطعام
والشراب حلالا . وطريقه في اجتناب المعصية ، أن يصب الطعام وغيره في إناء
آخر ، ويستعمل المصبوب فيه . والله أعلم .
باب صفة الوضوء
( 1 )
له فروض وسنن .
فالفروض ستة .
الأول : النية ( 2 ) : وهي فرض في طهارات الاحداث ( 3 ) ، ولا تجب في إزالة
النجاسة على الصحيح . ولا يصح وضوء كافر أصلي ، ولا غسله على الصحيح ،
ويصحان على وجه . ويصح الغسل دون الوضوء على وجه فيصلي به إذا أسلم .