فصغير . والثالث : ما استوعب جزءا من الاناء ، كأسفله ، أو عروته ، أو شفته ،
كبير ، وما لا ، فصغير .
قلت : الثالث : أشهر . والأول : أصح . والله أعلم .
وأما المضبب بذهب ، فقطع الشيخ أبو إسحاق ( 1 ) بتحريمه بكل حال .
وقال الجمهور : هو كالفضة .
قلت : قد قطع بتحريم المضبب بالذهب - بكل حال - جماعات غير الشيخ
أبي إسحاق ، منهم صاحب ( الحاوي ) وأبو العباس الجرجاني ( 2 ) والشيخ أبو الفتح
نصر المقدسي ( 3 ) والعبدري ( 4 ) ونقله صاحب ( التهذيب ) عن العراقيين مطلقا . وهذا
روضة الطالبين — صفحة 156
مساهمون: النووي
ص١٥٦