كالكلب على الجديد ، وفي القديم : يكفي مرة كغيره ، وقيل : القديم
كالنجاسات ( 1 ) ، ولا يقوم الصابون والإشنان ونحوهما مقام التراب على الأظهر ( 2 ) ،
كالتيمم . ويقوم في الثاني : كالدباغ والاستنجاء . والثالث : إن وجد ترابا ، لم
يقم . وإلا ، قام . وقيل : يقوم فيما يفسده التراب ، كالثياب ، دون الأواني .
أما إذا اقتصر على الماء وغسله ثماني مرات ، ففيه أوجه . الأصح : لا
يطهر . والثاني : يطهر . والثالث : يطهر عند عدم التراب دون وجوده . ولا يكفي
غمس الاناء والثوب في الماء الكثير ( 3 ) على الأصح . ولا يكفي التراب النجس على
الأصح ، كالتيمم ( 4 ) . ولو تنجست أرض ترابية بنجاسة الكلب ، كفى الماء وحده
على الأصح ، إذ لا معنى لتعفير التراب ، ولا يكفي في استعمال التراب ذره على
المحل ، بل لا بد من مائع يمزجه ( 5 ) به ، ليصل التراب بواسطته إلى جميع أجزاء
المحل . فإن كان المائع ماء ، حصل الغرض ، وإن كان غيره ، كالخل وماء الورد ،
وغسله ستا بالماء ( 6 ) ، لم يكف على الصحيح ، كما لو غسل السبع بالخل والتراب .
روضة الطالبين — صفحة 142
مساهمون: النووي
ص١٤٢