تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح شرح العقيدة الطحاوية — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر ، والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر ، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية ، فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف ، ومحل ذلك إذا كان قادرا والله أعلم . ونقل ابن التين عن الداوودي قال : الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب ، وإلا فالواجب الصبر . وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء ، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه ، والصحيح المنع ( 381 ) إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه ] انتهى كلام الحافظ من الفتح . وكل ذلك مما يهدم الفكرة القائلة بأن من أصل الدين : الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل أمير ولك أجرك .
هامش
( 381 ) بل الصحيح عدم المنع ، كما قال الداودي " إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب " .
صحيح شرح العقيدة الطحاوية — صفحة 643 | حسن بن علي السقاف