ويجب أن يخرجها عن نفسه وعن من يعوله من مسلم وكافر ، حر
وعبد ، صغير وكبير ، وإن كان متبرعا بالعيلولة .
ويجب فيها النية ، وإيصالها إلى مستحق زكاة المال .
والأفضل صرفهما إلى الإمام عليه السلام ، ومع غيبته إلى المأمون من
فقهاء الإمامية .
ولا يعطى الفقير أقل من صاع ( 1 ) ، ولا حد لأكثره .
ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران . ويستحب للفقير
اخراجها .
الباب الخامس
( في الخمس )
وهو واجب في غنائم دار الحرب ، والمعادن ، والغوص ، وأرباح
التجارات والصناعات والزراعات ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ،
والحرام الممتزج من الحلال ولم يتميز .
ويعتبر في المعادن والكنوز عشرون دينارا ، وفي الغوص دينار ،
وفي أرباح التجارات والصناعات والزراعات الزيادة عن مؤنة السنة له
ولعياله بقدر الاقتصاد فيجب في الزائد .
هامش
( 1 ) ثلاث كيلوات تقريبا .