ووقت الوجوب : وقت حصول هذه الأشياء .
ويقسم الخمس ستة أقسام : سهم لله ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى
فهذه الثلاثة للإمام . وسهم للمساكين من الهاشميين ، وسهم لأيتامهم ، وسهم
بأبناء سبيلهم ( 1 ) .
ولا يحمل عن البلد مع وجود المستحق فيه ، ويحوز اختصاص بعض
الطوائف الثلاثة بنصيبهم .
ويعتبر فيهم الإيمان ، وفي اليتيم الفقر .
والأنفال : كل أرض خربة باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل
ولا ركاب ، وكل أرض أسلمها أهلها من غير قتال ، ورؤوس الجبال ،
وبطون الأودية ، والموات التي لا أرباب لها ، والآجام ، وصوافي الملوك ( 2 )
وقطائعهم غير المغصوبة ، وميراث من لا وارث له ، والغنائم المأخوذة
بغير إذن الإمام . فهذه كلها للإمام .
هامش
( 1 ) وذلك مأخوذ من قوله تعالى ( واعلموا أن غنمتم من شئ فأن لله
خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) فقوله ( ما غنمتم )
يعم الأنواع التي ذكرها المؤلف ، والثلاثة أقسام التي يأخذها الإمام هي ما كان
لله ولرسوله ولذي القربى ، وفي حال غيبة الإمام عليه السلام يلزم دفع تلك السهام
الثلاثة إلى نائبه العام المجتهد العادل الأمين .
( 2 ) صوافي الملوك : ما كان في أيديهم من غير غصب .