تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
ووقت الوجوب : وقت حصول هذه الأشياء . ويقسم الخمس ستة أقسام : سهم لله ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى فهذه الثلاثة للإمام . وسهم للمساكين من الهاشميين ، وسهم لأيتامهم ، وسهم بأبناء سبيلهم ( 1 ) . ولا يحمل عن البلد مع وجود المستحق فيه ، ويحوز اختصاص بعض الطوائف الثلاثة بنصيبهم . ويعتبر فيهم الإيمان ، وفي اليتيم الفقر . والأنفال : كل أرض خربة باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكل أرض أسلمها أهلها من غير قتال ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والموات التي لا أرباب لها ، والآجام ، وصوافي الملوك ( 2 ) وقطائعهم غير المغصوبة ، وميراث من لا وارث له ، والغنائم المأخوذة بغير إذن الإمام . فهذه كلها للإمام .
هامش
( 1 ) وذلك مأخوذ من قوله تعالى ( واعلموا أن غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) فقوله ( ما غنمتم ) يعم الأنواع التي ذكرها المؤلف ، والثلاثة أقسام التي يأخذها الإمام هي ما كان لله ولرسوله ولذي القربى ، وفي حال غيبة الإمام عليه السلام يلزم دفع تلك السهام الثلاثة إلى نائبه العام المجتهد العادل الأمين . ( 2 ) صوافي الملوك : ما كان في أيديهم من غير غصب .