اخراج المؤن من بذر وغيره ، ولو سقي بهما اعتبر بالأغلب ، ولو تساويا
قسط .
الثاني : أن ينمو في ملكه ، فلو انتقلت إليه بالبيع أو الهبة أو غيرهما
لم تجب الزكاة إن كان نقلها بعد بدو الصلاح ، وإن كان قبله وجبت .
ويتعلق الزكاة بالغلات إذا اشتدت ، وفي الثمار إذا بدا صلاحها .
ووقت الإخراج عند التصفية وجذ الثمرة . وإن اجتمعت أجناس مختلفة
ينقص كل جنس عن النصاب ، لم يضم بعضه إلى بعض .
الفصل الرابع فيما يستحب فيه الزكاة :
يستحب الزكاة في مال التجارة بشرط : الحول ، وأن يطلب برأس
المال أو بزيادة في الحول كله ، وبلوغ قيمته النصاب ، ويقوم بالنقدين .
ويستحب في الخيل بشرط : الحول ، والسوم ، والأنوثة فيخرج
عن العتيق ( 1 ) ديناران ، وعن البرذون ( 2 ) دينار واحد .
ويستحب فيما تخرج الأرض عدى الأجناس الأربعة من الحبوب ،
بشرط حصول شرائط الوجوب في الغلات ، ويخرج كما يخرج منها .
هامش
( 1 ) من الخيل : النجيب الفاضل النفيس في نوعه - مجمع البحرين .
( 2 ) بكسر الباء وفتح الذال : التركي من الخيل وجمعها البراذين وخلافها
العراب - مجمع البحرين . والديناران يعادلان بالمثقال الصيرفي : مثقالا ونصف
والدينار نصفه .