وأبيح لنا المساكن ، والمتاجر ، والمناكح ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وفسرت المناكح : بالجواري التي تسبى ، فإنه يجوز شراؤها وإن كان
فيها الخمس فلا يجب اخراجه ( مسالك الأفهام في شرح شرائع الاسلام ) بل يفتي
الفقهاء بإباحة الأنفال كلها للشيعة في زمن الغيبة - كما في هامش السيد اليزدي
على التبصرة ، واحتاط بعضهم بالاستيذان من الحاكم الشرعي الفقيه .