كتاب الصوم
وفيه أبواب :
الباب الأول
الصوم هو الإمساك عن المفطرات مع النية ، فإن تعين الصوم
كرمضان كفت فيه نية القربة ، وإلا افتقر إلى التعيين . ووقتها الليل ،
ويجوز تجديدها إلى الزوال ، فإذا زالت الشمس فات وقتها ووجب
الإمساك في رمضان والمعين ، ثم قضاه .
ويجزي في رمضان نية عن الشهر في أوله ، ويجوز تقديم النية عليه ( 1 ) .
ويوم الشك يصام ندبا عن شعبان ، فإن اتفق أنه من رمضان
أجزأ . ولو أصبح بنية الإفطار ولم يفطر ثم تبين أنه من رمضان جدد
النية إلى الزوال ، ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا وقضى .
هامش
( 1 ) في سائر النسخ هنا إضافة : بيوم أو يومين .