وتحل للهاشمي المندوبة ، ويجوز إعطاء مواليهم . ويجوز تخصيص واحد
بها أجمع .
والمستحب تقسيطها على الأصناف .
وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول ، ولا حد للكثرة .
الباب الرابع
( في زكاة الفطرة )
وهي واجبة على المكلف الحر الغني ، وهو مالك سنته ، في كل سنة ،
عند هلال شوال ، وتتضيق عند صلاة العيد .
ويجوز تقديمها في رمضان ، ولا تؤخر عن العيد إلا لعذر .
ولو فاتت قضيت ، ولو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان .
ولا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق .
وقدرها : تسعة أرطال ( بالعراقي ) ( 1 ) ، من الحنطة والشعير والتمر
والزبيب والأرز والأقط ( 2 ) ، ومن اللبن أربعة أرطال بالمدني .
وأفضلها : التمر ، ثم الزبيب ، ثم ما يغلب على قوت السنة . ويجوز
اخراج القيمة .
هامش
( 1 ) وبحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا ، وبالمثاقيل ستمائة وأربعة عشر
مثقالا وربع .
( 2 ) لبن مجفف مقطع .