تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
وتحل للهاشمي المندوبة ، ويجوز إعطاء مواليهم . ويجوز تخصيص واحد بها أجمع . والمستحب تقسيطها على الأصناف . وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول ، ولا حد للكثرة . الباب الرابع
( في زكاة الفطرة ) وهي واجبة على المكلف الحر الغني ، وهو مالك سنته ، في كل سنة ، عند هلال شوال ، وتتضيق عند صلاة العيد . ويجوز تقديمها في رمضان ، ولا تؤخر عن العيد إلا لعذر . ولو فاتت قضيت ، ولو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان . ولا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق . وقدرها : تسعة أرطال ( بالعراقي ) ( 1 ) ، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط ( 2 ) ، ومن اللبن أربعة أرطال بالمدني . وأفضلها : التمر ، ثم الزبيب ، ثم ما يغلب على قوت السنة . ويجوز اخراج القيمة .
هامش
( 1 ) وبحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا ، وبالمثاقيل ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع . ( 2 ) لبن مجفف مقطع .