مع المكنة فيضمن ، ولا تقديمها قبل وقت الوجوب ، فإن
دفع كان قرضا له استعادته واحتسابه منها مع بقائه على الاستحقاق وتحقق
الوجوب .
ولا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه ، ويضمن ( 1 ) ، ولو
عدم : نقل ولا ضمان ، ولا بد من النية عند الإخراج .
وأما الضمان فشرطه اثنان : الاسلام ، وإمكان الأداء . فالكافر يسقط
عنه بعد إسلامه ، ومن لم يتمكن من اخراجها مع الوجوب إذا تلفت
لم يضمنها .
الباب الثاني
( فيما تجب فيه الزكاة )
وهي تسعة أصناف لا غير ، وينضمها ثلاثة فصول :
الأول النعم :
تجب الزكاة في النعم الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، بشروط أربعة :
النصاب والسوم والحول وأن لا تكون عوامل .
فنصاب الإبل اثنا عشر : خمس وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم
هامش
( 1 ) أي إذا نقلها من بلدها وكان في البلد مستحق وتلفت الزكاة فهو
ضامن لها .