كتاب الزكاة
وهي قسمان : زكاة المال ، وزكاة الفطرة . وهنا أبواب :
الباب الأول
( في شرائط الوجوب ووقته )
إنما تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من
التصرف فيه .
ويستحب لمن أتجر في مال الطفل من أوليائه اخراجها عنه .
والمال الغائب إذا لم يتمكن صاحبه منه لا تجب فيه . ولو مضت عليه
أحوال كذلك أستحب اخراج زكاة حول عنه بعد وجوده .
ولا زكاة في الدين .
وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا .
ومع هلال الثاني عشر ( 1 ) تجب مع بقاء الشرائط في كمال الحول ، ولا
هامش
( 1 ) أي مع دخول أول يوم من الشهر الثاني عشر من الحول تجب الزكاة .