تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
الحول من نفسها ، أو أعلفها مالكها ، استأنف الحول بعد العود إلى السوم . وأما الحول : فهو شرط في الجميع ، وهو اثنا عشر شهرا ، وبدخول الثاني عشر تجب الزكاة . ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب ولو قصد الفرار ، ولو كان بعده لم يسقط . مسائل : الأولى : الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع ( 1 ) من الضأن ، والثني ( 2 ) من المعز ، ويجزئ الذكر والأنثى . وبنت المخاض والتبيع : هو الذي كمل حولا . وبنت اللبون والمسنة : ما كمل الحولين . والحقة : ما كملت ثلاثا ودخلت في الرابعة . والجذعة : ما دخلت في الخامسة . الثانية : لا تؤخذ المريضة ، ولا الهرمة ، ولا الوالدة ( 3 ) ، ولا ذات العوار ، ولا تعد الأكولة ، ولا فحل الضراب . ولو كانت إبله مراضا أخذ منها . الثالثة : من وجب على بنت مخاض وعنده بنت لبون ، دفعها واستعاد شاتين أو عشرين درهما ، ولو كان بالعكس دفع بنت مخاض ومعها شاتين أو عشرين درهما ، وكذا الحقة والجذعة ، وابن اللبون يساوي بنت المخاض .
هامش
( 1 ) الجذع من الضأن : ما تم له سنة : ( 2 ) والثني من المعز : ما تم له سنتان . ( 3 ) إلى خمسة عشر يوما .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 68 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي