الحول من نفسها ، أو أعلفها مالكها ، استأنف الحول بعد العود إلى السوم .
وأما الحول : فهو شرط في الجميع ، وهو اثنا عشر شهرا ، وبدخول
الثاني عشر تجب الزكاة . ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب ولو
قصد الفرار ، ولو كان بعده لم يسقط .
مسائل :
الأولى : الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع ( 1 ) من الضأن ، والثني ( 2 )
من المعز ، ويجزئ الذكر والأنثى .
وبنت المخاض والتبيع : هو الذي كمل حولا . وبنت اللبون والمسنة :
ما كمل الحولين . والحقة : ما كملت ثلاثا ودخلت في الرابعة . والجذعة :
ما دخلت في الخامسة .
الثانية : لا تؤخذ المريضة ، ولا الهرمة ، ولا الوالدة ( 3 ) ، ولا ذات
العوار ، ولا تعد الأكولة ، ولا فحل الضراب .
ولو كانت إبله مراضا أخذ منها .
الثالثة : من وجب على بنت مخاض وعنده بنت لبون ، دفعها واستعاد
شاتين أو عشرين درهما ، ولو كان بالعكس دفع بنت مخاض ومعها شاتين
أو عشرين درهما ، وكذا الحقة والجذعة ، وابن اللبون يساوي بنت المخاض .
هامش
( 1 ) الجذع من الضأن : ما تم له سنة :
( 2 ) والثني من المعز : ما تم له سنتان .
( 3 ) إلى خمسة عشر يوما .