تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
الرابعة : لا يجب اخراج العين ، بل يجوز دفع القيمة .
الفصل الثاني في زكاة الذهب والفضة : تجب الزكاة فيهما بشروط : الحول وقد مضى ، والنصاب ، وكونهما مضروبين بسكة المعاملة . ونصاب الذهب : عشرون دينارا ففيه نصف دينار ( 1 ) ، ثم أربعة دنانير ففيها قيراطان ( 2 ) ، وهكذا دائما . ولا يجب فيما نقص عن عشرين ولا عن أربعة شئ ( 3 ) . ونصاب الفضة : مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم أربعون ففيها درهم ( 4 ) ولا شئ فيما نقص عن المائتين ، ولا عن
هامش
( 1 ) العشرون دينارا تساوي عشرين مثقالا شرعيا ، وهي تعادل خمسة عشر من المثاقيل المتداولة . والمثقال الشرعي 18 حمصة ، فيكون نصف الدينار منه 9 حمصات ، وهو يعادل واحد من أربعين من النصاب . ( 2 ) الأربعة دنانير تساوي أربعة مثاقيل شرعية ، وهي تعادل ثلاثة من المثاقيل المتداولة ، وزكاتها القيراطان تعادل عشرها ، وهي إذا اجتمعت مع التسع حمصات تعادل واحد من أربعين من مجموع 18 مثقالا من المتداول . ( 3 ) فالذهب المسكوك دينار لا يجب فيه شئ حتى يبلغ 15 مثقالا ، ثم لا يجب فيما زاد عنه شئ حتى يبلغ 18 مثقالا ، ثم لا يجب فيما زاد عنه شئ حتى يبلغ 21 مثقالا . وهكذا . ( 4 ) النصاب الأول : مائتا درهم ، يعادل 105 مثاقيل ، وزكاته خمسة دراهم يعادل مثقالين و 15 حمصة . والنصاب الثاني : أربعون درهما ، يعادل 21 مثقالا ، فهي مع 105 مثاقيل تساوي 126 مثقالا ، يجب زكاتها وهي ما يعادل واحد من أربعين من مجموع المقدار .