الباب الخامس
[ في السهو ]
من ترك شيئا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا ،
عدا الجهر والإخفات فقد عذر لو جهلهما ، وكذلك لو فعل ما يجب تركه
عمدا ، أما الناسي فإن ترك ركنا أتى به إن كان في محله ( 1 ) وإلا أعاد .
ولو زاد ركوعا عمدا أو سهوا أعاد ، ولو نقص من الصلاة ركعة أو
ركعتين سهوا ولم يذكر حتى تكلم أو استدبر القبلة أعاد ، ولو صلى على
مكان مغصوب أو في ثوب مغصوب ، أو نجس ، أو سجد عليه مع العلم
أعاد ، ولو صلى بغير طهارة أعاد مطلقا ، أو قبل الوقت ، أو مستدبر
القبلة أعاد
وأن كان غير ركن فله أقسام :
الأول : ما لا حكم له ، وهو من نسي القراءة حتى ركع ، أو الجهر ،
هامش
( 1 ) ومحله أن لا يدخل في ركن آخر .