تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ( 1 ) والقنوت خمس مرات . ووقت الكسوف والخسوف ( 2 ) من حين ابتدائه إلى ابتداء الانجلاء ، وفي غيرهما مدته ، وفي الزلزلة مدة العمر . ولو فاتته عمدا أو نسيانا قضاها ، ولو كان جاهلا فإن كان قد احترق القرص كله قضى وإلا فلا . ولو اتفقت وقت حاضرة ( 3 ) تخير ما لم تتضيق إحداهما ، ولو تضيقتا قدم الحاضرة ، ولا قضاء مع عدم التفريط . الباب الرابع
[ في الصلوات المندوبة ] [ فمنها ] صلاة الاستسقاء ، وهي مؤكدة عند قلة المياه . وكيفيتها مثل صلاة العيد ، إلا أنه يقنت لسؤال توفير المياه والاستعطاف به - ويستحب بالمأثور - وأن يصوم الناس ثلاثا ، والخروج يوم الاثنين أو الجمعة والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم ، وتحويل الرداء ،
هامش
( 1 ) في سائر النسخ هنا إضافة : والحمد لله رب العالمين . ( 2 ) أي صلاة الكسوف والخسوف خاصة . ( 3 ) أي فريضة حاضرة .