إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ( 1 ) والقنوت خمس
مرات .
ووقت الكسوف والخسوف ( 2 ) من حين ابتدائه إلى ابتداء الانجلاء ،
وفي غيرهما مدته ، وفي الزلزلة مدة العمر .
ولو فاتته عمدا أو نسيانا قضاها ، ولو كان جاهلا فإن كان قد احترق
القرص كله قضى وإلا فلا .
ولو اتفقت وقت حاضرة ( 3 ) تخير ما لم تتضيق إحداهما ، ولو
تضيقتا قدم الحاضرة ، ولا قضاء مع عدم التفريط .
الباب الرابع
[ في الصلوات المندوبة ]
[ فمنها ] صلاة الاستسقاء ، وهي مؤكدة عند قلة المياه .
وكيفيتها مثل صلاة العيد ، إلا أنه يقنت لسؤال توفير المياه
والاستعطاف به - ويستحب بالمأثور - وأن يصوم الناس ثلاثا ، والخروج
يوم الاثنين أو الجمعة والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم ، وتحويل الرداء ،
هامش
( 1 ) في سائر النسخ هنا إضافة : والحمد لله رب العالمين .
( 2 ) أي صلاة الكسوف والخسوف خاصة .
( 3 ) أي فريضة حاضرة .