تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
ولو اشتبه الثوب بغيره صلى في كل واحد منهما مرة . ولو لم يتمكن من غسل الثوب صلى عريانا إذا لم يجد غيره ، ولو خاف البرد صلى فيه ، ولا إعادة . ولو صلى في النجس مع العلم أعاد في الوقت وخارجه ، ولو نسي حالة الصلاة أعاد في الوقت ، ولو لم يتقدم العلم حتى فرغ فلا إعادة . وتطهر الشمس ما تجففه من البول وغيره على الأرض ( 1 ) ، والأبنية ، والحصر والبواري ( 2 ) . والأرض ( 3 ) باطن الخف ( 4 ) . ولو نجس الإناء وجب غسله ، فيغسل من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب ، ومن الخنزير سبعا ، ومن الخمر والفأرة ثلاثا والسبع أفضل ، ومن غير ذلك مرة والثلاث أفضل . ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره . ويكره المفضض . وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة .
هامش
( 1 ) يجب أن يكون التجفيف بالإشراق . فإذا جففت الأرض بحرارة الشمس من دون إشراق لم تطهر ، وهكذا لو كان الجفاف بالريح والهواء . ( 2 ) وغيرهما مما لا ينقل والبواري جمع البارية وهي الحصير من خوص القصب . ( 3 ) أي وتطهر الأرض ، وذلك بشرط طهارة الأرض وجفاف الخف . ( 4 ) في سائر النسخ هنا إضافة : وباطن القدم .