ولو اشتبه الثوب بغيره صلى في كل واحد منهما مرة .
ولو لم يتمكن من غسل الثوب صلى عريانا إذا لم يجد غيره ، ولو
خاف البرد صلى فيه ، ولا إعادة .
ولو صلى في النجس مع العلم أعاد في الوقت وخارجه ، ولو نسي
حالة الصلاة أعاد في الوقت ، ولو لم يتقدم العلم حتى فرغ فلا إعادة .
وتطهر الشمس ما تجففه من البول وغيره على الأرض ( 1 ) ، والأبنية ،
والحصر والبواري ( 2 ) .
والأرض ( 3 ) باطن الخف ( 4 ) .
ولو نجس الإناء وجب غسله ، فيغسل من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن
بالتراب ، ومن الخنزير سبعا ، ومن الخمر والفأرة ثلاثا والسبع أفضل ،
ومن غير ذلك مرة والثلاث أفضل .
ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره .
ويكره المفضض .
وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة .
هامش
( 1 ) يجب أن يكون التجفيف بالإشراق . فإذا جففت الأرض بحرارة الشمس
من دون إشراق لم تطهر ، وهكذا لو كان الجفاف بالريح والهواء .
( 2 ) وغيرهما مما لا ينقل والبواري جمع البارية وهي الحصير من خوص القصب .
( 3 ) أي وتطهر الأرض ، وذلك بشرط طهارة الأرض وجفاف الخف .
( 4 ) في سائر النسخ هنا إضافة : وباطن القدم .