ولا يجوز قبل دخول الوقت ، ويجوز مع الضيق ، وفي حال السعة
قولان .
الباب الخامس
( في النجاسات )
وهي عشرة : ( البول ) و ( الغائط ) مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس
السائلة ، و ( المنى ) من ذي النفس السائلة مطلقا ، وكذا ( الميتة ) و ( الدم )
منه ( 1 ) ، و ( الكلب ) و ( الخنزير ) ، و ( الكافر ) ، و ( المسكر ) ، و ( الفقاع ) ( 2 ) .
ويجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة عدا ما نقص عن الدرهم
البغلي من الدم ، غير الدماء الثلاثة ودم نجس العين .
وعفي عن دم القروح والجروح مع السيلان ومشقة الإزالة ، وعن
نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة والجورب والقلنسوة .
ويكفي المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد : غسله في اليوم
مرة واحدة .
ويجب إزالة النجاسة مع علم موضعها ، ولو جهل غسل جميع الثوب .
هامش
( 1 ) أي من ذي النفس السائلة مطلقا .
( 2 ) ماء الشعير المخمر .