تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
ولا يجوز قبل دخول الوقت ، ويجوز مع الضيق ، وفي حال السعة قولان .
الباب الخامس ( في النجاسات ) وهي عشرة : ( البول ) و ( الغائط ) مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة ، و ( المنى ) من ذي النفس السائلة مطلقا ، وكذا ( الميتة ) و ( الدم ) منه ( 1 ) ، و ( الكلب ) و ( الخنزير ) ، و ( الكافر ) ، و ( المسكر ) ، و ( الفقاع ) ( 2 ) . ويجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة عدا ما نقص عن الدرهم البغلي من الدم ، غير الدماء الثلاثة ودم نجس العين . وعفي عن دم القروح والجروح مع السيلان ومشقة الإزالة ، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة والجورب والقلنسوة . ويكفي المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد : غسله في اليوم مرة واحدة . ويجب إزالة النجاسة مع علم موضعها ، ولو جهل غسل جميع الثوب .
هامش
( 1 ) أي من ذي النفس السائلة مطلقا . ( 2 ) ماء الشعير المخمر .