عليه الغسل ، ولو خلت القطعة من عظم أو كان الميت من غير الناس
غسل يده خاصة .
الفصل السادس في الأغسال المسنونة :
وهي : غسل يوم الجمعة ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال ،
وأول ليلة من رمضان ، وليلة النصف منه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ،
وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ،
وليلة نصف رجب ، وليلة نصف شعبان ، ويوم مبعث ( 1 ) ، والغدير ( 2 ) ،
والمباهلة ( 3 ) ، وغسل الإحرام ، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام ،
وقضاء الكسوف مع الترك عمدا واحتراق القرص كله ، وغسل التوبة ،
وصلاة الحاجة ، والاستخارة ، ودخول الحرم ، والمسجد الحرام
والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي ( عليه السلام ) وغسل المولود .
الباب الرابع
( في التيمم )
ويجب عند فقد الماء ، أو تعذر استعماله لمرض أو برد أو خوف
هامش
( 1 ) هو يوم السابع والعشرين من رجب .
( 2 ) هو يوم الثامن عشر من ذي الحجة .
( 3 ) هو يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة .