تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
عليه الغسل ، ولو خلت القطعة من عظم أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة .
الفصل السادس في الأغسال المسنونة : وهي : غسل يوم الجمعة ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال ، وأول ليلة من رمضان ، وليلة النصف منه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلة نصف رجب ، وليلة نصف شعبان ، ويوم مبعث ( 1 ) ، والغدير ( 2 ) ، والمباهلة ( 3 ) ، وغسل الإحرام ، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام ، وقضاء الكسوف مع الترك عمدا واحتراق القرص كله ، وغسل التوبة ، وصلاة الحاجة ، والاستخارة ، ودخول الحرم ، والمسجد الحرام والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي ( عليه السلام ) وغسل المولود . الباب الرابع
( في التيمم ) ويجب عند فقد الماء ، أو تعذر استعماله لمرض أو برد أو خوف
هامش
( 1 ) هو يوم السابع والعشرين من رجب . ( 2 ) هو يوم الثامن عشر من ذي الحجة . ( 3 ) هو يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة .