تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
عطش أو عدم آلة يتوصل بها إليه أو ثمن يضر في الحال ، ولو لم يضره وجب وإن كثر . ويجب الطلب غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة من جوانبه الأربع . ولو كان عليه نجاسة ولا يفضل الماء عن إزالتها تيمم وأزالها به . ولا يصح إلا بالتراب الخالص ، ويجوز بأرض النورة والجص والحجر . ويكره بالسبخة ( 1 ) والرمل ، ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به . وكيفيته : أن يضرب بيديه على الأرض ناويا ، وينفضهما ، ويمسح بهما وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف ، ثم يمسح ظهر كفه الأيمن ببطن الأيسر ، ثم ظهر الأيسر ببطن الأيمن من الزند إلى طرف الأصابع . ولو كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين : ضربة للوجه وأخرى لليدين ويجب الترتيب . وينقضه كل نواقض الطهارة ، ويزيد ( عليها ) ( 2 ) وجود الماء مع التمكن من استعماله ، ولو وجده قبل شروع الصلاة تطهر ، ولو وجده في الأثناء أتم صلاته ، ولا يعيد ما صلى بتيممه .
هامش
( 1 ) أي المملحة . ( 2 ) أي على نواقض الطهارة بغير التيمم .