عطش أو عدم آلة يتوصل بها إليه أو ثمن يضر في الحال ، ولو لم يضره
وجب وإن كثر .
ويجب الطلب غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة من جوانبه
الأربع .
ولو كان عليه نجاسة ولا يفضل الماء عن إزالتها تيمم وأزالها به .
ولا يصح إلا بالتراب الخالص ، ويجوز بأرض النورة والجص والحجر .
ويكره بالسبخة ( 1 ) والرمل ، ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به .
وكيفيته : أن يضرب بيديه على الأرض ناويا ، وينفضهما ، ويمسح
بهما وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف ، ثم يمسح ظهر كفه
الأيمن ببطن الأيسر ، ثم ظهر الأيسر ببطن الأيمن من الزند إلى طرف
الأصابع .
ولو كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين : ضربة للوجه وأخرى لليدين
ويجب الترتيب .
وينقضه كل نواقض الطهارة ، ويزيد ( عليها ) ( 2 ) وجود الماء مع
التمكن من استعماله ، ولو وجده قبل شروع الصلاة تطهر ، ولو وجده
في الأثناء أتم صلاته ، ولا يعيد ما صلى بتيممه .
هامش
( 1 ) أي المملحة .
( 2 ) أي على نواقض الطهارة بغير التيمم .