تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
وركعة الوتر ، وركعتا الفجر . وتسقط في السفر نوافل النهار ( 1 ) والوتيرة خاصة ( 2 ) . ومن الصلوات الواجبة : الجمعة ، والعيدان ، والكسوف ، والزلزلة ، والآيات ، والطواف ، والجنائز ، والمنذور ، وشبهه ( 3 ) . وما عدا ذلك مسنون .
الفصل الثاني في أوقاتها : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار أربع ركعات ، ثم يشترك الوقت بينها وبين العصر إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر ، وإذا غربت الشمس وحده غيبوبة الحمرة المشرقية دخل وقت المغرب إلى أن يمضي مقدار أدائها ، ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع فيختص بالعشاء ، وإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت الصبح إلى أن تطلع الشمس . وأما النوافل : فوقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، فإذا صارت كذلك ولم يصل شيئا من ( النافلة ) اشتغل
هامش
( 1 ) أي نوافل الظهر والعصر . ( 2 ) وهي نافلة العشاء ، دون نوافل المغرب . ( 3 ) أي المقسم عليه أو المعاهد عليه الله تعالى .