تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
بالفريضة ، ولو تلبس بركعة من النافلة زاحم بها الفريضة ، ووقت نافلة العصر بعد الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه ، ولو خرج وقد تلبس بركعة زاحم بها وإلا فلا ، ووقت نافلة المغرب بعدها إلى أن تذهب الحمرة المغربية ، ولو ذهبت ولم يكملها اشتغل بالعشاء ، ووقت الوتيرة بعد العشاء وتمتد بامتداد وقتها ، ووقت نافلة الليل بعد انتصافه ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ، ولو طلع وقد تلبس بأربع زاحم بها الصبح وإلا قضاها ، ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل ، وتأخيرها إلى طلوعه ( 1 ) أفضل ، وإذا طلع الفجر ( 2 ) زاحم بها ولو إلى طلوع الحمرة المشرقية . مسائل : الأولى : تصلى الفرائض في كل وقت إداءا وقضاءا ما لم تتضيق الحاضرة ، والنوافل ما لم تدخل الفريضة . الثانية : يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس ، وغروبها ، وقيامها نصف النهار إلى أن يزول إلا يوم الجمعة ، وبعد الصبح والعصر عدا
هامش
( 1 ) أي طلوع الفجر ، ويعني الفجر الأول الكاذب الذي يظهر على الأفق عموديا قائما . ( 2 ) يعني الفجر الثاني الصادق الذي يخرج معترضا على الأفق بعد الكاذب العمودي .