بالفريضة ، ولو تلبس بركعة من النافلة زاحم بها الفريضة ، ووقت نافلة
العصر بعد الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه ، ولو خرج وقد تلبس
بركعة زاحم بها وإلا فلا ، ووقت نافلة المغرب بعدها إلى أن تذهب الحمرة
المغربية ، ولو ذهبت ولم يكملها اشتغل بالعشاء ، ووقت الوتيرة بعد العشاء
وتمتد بامتداد وقتها ، ووقت نافلة الليل بعد انتصافه ، وكلما قرب من
الفجر كان أفضل ، ولو طلع وقد تلبس بأربع زاحم بها الصبح وإلا
قضاها ، ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل ، وتأخيرها إلى
طلوعه ( 1 ) أفضل ، وإذا طلع الفجر ( 2 ) زاحم بها ولو إلى طلوع الحمرة
المشرقية .
مسائل :
الأولى : تصلى الفرائض في كل وقت إداءا وقضاءا ما لم تتضيق
الحاضرة ، والنوافل ما لم تدخل الفريضة .
الثانية : يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس ، وغروبها ، وقيامها
نصف النهار إلى أن يزول إلا يوم الجمعة ، وبعد الصبح والعصر عدا
هامش
( 1 ) أي طلوع الفجر ، ويعني الفجر الأول الكاذب الذي يظهر على الأفق
عموديا قائما .
( 2 ) يعني الفجر الثاني الصادق الذي يخرج معترضا على الأفق بعد الكاذب
العمودي .