ويستحب اتباع الجنازة ( 1 ) ، أو مع أحد جانبيها ، وتربيعها ( 2 ) ،
ووضعها عند القبر إن كان رجلا ، وقدامه مما يلي القبلة إن كان
امرأة ، وأخذ الرجل من قبل رأسه والمرأة عرضا ، وحفر القبر قدر
قامة أو إلى الترقوة ، واللحد أفضل من الشق بقدر ما يجلس فيه الجالس ،
والذكر عند تناوله وعند وضعه في اللحد ، والتحفي ( 3 ) ، وحل الأزرار ،
وكشف الرأس ، وحل عقد الأكفان ، ووضع خده على التراب ، ووضع
شئ من التربة معه ، وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة ( عليهم السلام ) ،
وشرج اللبن ( 4 ) ، والخروج من قبل رجليه ، وإهالة الحاضرين التراب
بظهور الأكف ، وطم القبر ، وتربيعه ، وصب الماء عليه دورا ، ووضع
اليد عليه ، والترحم ، وتلقين الولي بعد الانصراف .
ويكره نزول ذي الرحم ، وإهالته التراب ، وفرش القبر بالساج من
غير حاجة وتجصيصه ، وتجديده ( 5 ) ، ودفن ميتين في قبر واحد ، ونقله
هامش
( 1 ) أي المشي خلفها .
( 2 ) أي حمل الجنازة من جوانبها الأربعة ، بأن يحمل مقدمها الأيمن ثم
مؤخرها الأيمن ثم مؤخرها الأيسر ثم مقدمها الأيسر .
( 3 ) أي أن يكون المتلقى للميت في القبر حافيا غير منتعل .
( 4 ) أي ينضدها بالطين وشبهه بحيث لو أهالوا عليه التراب لم تصل إليه
إذ لا يكره الإهالة لكل أحد .
( 5 ) إلا في قبور الأئمة عليهم السلام والعلماء والصلحاء ، فإنه فيها من تعظيم
عظماء دين الله ، وهو من تعظيم شعائر الله ، وقد قال الله تعالى : ( ومن يعظم
شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) .