تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
ويستحب اتباع الجنازة ( 1 ) ، أو مع أحد جانبيها ، وتربيعها ( 2 ) ، ووضعها عند القبر إن كان رجلا ، وقدامه مما يلي القبلة إن كان امرأة ، وأخذ الرجل من قبل رأسه والمرأة عرضا ، وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة ، واللحد أفضل من الشق بقدر ما يجلس فيه الجالس ، والذكر عند تناوله وعند وضعه في اللحد ، والتحفي ( 3 ) ، وحل الأزرار ، وكشف الرأس ، وحل عقد الأكفان ، ووضع خده على التراب ، ووضع شئ من التربة معه ، وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة ( عليهم السلام ) ، وشرج اللبن ( 4 ) ، والخروج من قبل رجليه ، وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف ، وطم القبر ، وتربيعه ، وصب الماء عليه دورا ، ووضع اليد عليه ، والترحم ، وتلقين الولي بعد الانصراف . ويكره نزول ذي الرحم ، وإهالته التراب ، وفرش القبر بالساج من غير حاجة وتجصيصه ، وتجديده ( 5 ) ، ودفن ميتين في قبر واحد ، ونقله
هامش
( 1 ) أي المشي خلفها . ( 2 ) أي حمل الجنازة من جوانبها الأربعة ، بأن يحمل مقدمها الأيمن ثم مؤخرها الأيمن ثم مؤخرها الأيسر ثم مقدمها الأيسر . ( 3 ) أي أن يكون المتلقى للميت في القبر حافيا غير منتعل . ( 4 ) أي ينضدها بالطين وشبهه بحيث لو أهالوا عليه التراب لم تصل إليه إذ لا يكره الإهالة لكل أحد . ( 5 ) إلا في قبور الأئمة عليهم السلام والعلماء والصلحاء ، فإنه فيها من تعظيم عظماء دين الله ، وهو من تعظيم شعائر الله ، وقد قال الله تعالى : ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) .