الله تعالى أن يجعله لأبويه فرطا ، وإن لم يعرفه سأل الله تعالى أن
يحشره مع من يتولاه ، ثم يكبر الخامسة وينصرف بعد رفع الجنازة -
ولا قراءة فيها ولا تسليم .
ويستحب فيها الطهارة وليست شرطا .
مسائل :
الأولى : لا يصلى عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه .
الثانية : يكره الصلاة على الجنازة مرتين .
الثالثة : لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما وليلة .
الرابعة : يستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ،
ولو اتفقا جعل الرجل مما يليه .
الخامسة : يجب أن يجعل رأس الميت عن يمين المصلي .
الخامس الدفن :
والواجب ستره في الأرض عن الهوام والسباع ، وطم رائحته عن
الناس على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة .
هامش
( 1 ) أي سابقا إلى الجنة .
( 2 ) في سائر النسخ ( وكتم ) وهو خطأ إذ لا يكفي الكتم بلا طم ،
أي دفن .