إلى غير المشاهد .
والميت في البحر يثقل ويرمى فيه ( 1 ) .
ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم ، إلا الذمية الحامل من المسلم
فيستدبر بها القبلة ( 2 ) .
مسائل :
الأولى : الشهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه وهو في ثيابه .
الثانية : صدر الميت كالميت في أحكامه ، وغيره إن كان فيه عظم
غسل وكفن ودفن ، وكذا السقط لأربعة أشهر ، وإلا دفن بعد لفه في
خرقة ، وكذا السقط لدون أربعة .
الثالثة : يؤخذ الكفن من أصل التركة قبل الديون ، وكفن المرأة
على زوجها وإن كانت موسرة .
الرابعة : الحرام كالحلال إلا في الكافور فلا يقربه ( 3 ) .
الخامسة : من مس ميتا من الناس ، بعد برده بالموت وقبل تطهيره
بالغسل أو مس قطعة منه فيها عظم قطعت من حي أو ميت وجب
هامش
( 1 ) مع تعذر الوصول إلى البر .
( 2 ) ليقع وجه الولد إلى القبلة ، لما هو الغالب في وضع الجنين في بطن أمه
أن يكون وجهه إلى ظهر أمه .
( 3 ) أي حكم المحرم كحكم المحل في جميع ما مضى إلا أنه لا يطيب بالكافور .