تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
إلى غير المشاهد . والميت في البحر يثقل ويرمى فيه ( 1 ) . ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم ، إلا الذمية الحامل من المسلم فيستدبر بها القبلة ( 2 ) . مسائل : الأولى : الشهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه وهو في ثيابه . الثانية : صدر الميت كالميت في أحكامه ، وغيره إن كان فيه عظم غسل وكفن ودفن ، وكذا السقط لأربعة أشهر ، وإلا دفن بعد لفه في خرقة ، وكذا السقط لدون أربعة . الثالثة : يؤخذ الكفن من أصل التركة قبل الديون ، وكفن المرأة على زوجها وإن كانت موسرة . الرابعة : الحرام كالحلال إلا في الكافور فلا يقربه ( 3 ) . الخامسة : من مس ميتا من الناس ، بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل أو مس قطعة منه فيها عظم قطعت من حي أو ميت وجب
هامش
( 1 ) مع تعذر الوصول إلى البر . ( 2 ) ليقع وجه الولد إلى القبلة ، لما هو الغالب في وضع الجنين في بطن أمه أن يكون وجهه إلى ظهر أمه . ( 3 ) أي حكم المحرم كحكم المحل في جميع ما مضى إلا أنه لا يطيب بالكافور .