و ( أسماء ) ( 1 ) الأئمة عليهم السلام ، وأن يكون الكافور ثلاثة عشر
درهما وثلثا .
ويكره التكفين في السواد ، وجعل الكافور في سمعه وبصره ، وتجمير
الأكفان ( 2 ) .
الرابع الصلاة عليه :
وهي تجب على كل ميت مسلم أو بحكمه ممن بلغ ست سنين من
أولادهم ذكرا كان أو أنثى ، حرا أو عبدا .
وتستحب على من نقص سنه عن ذلك .
وأولاهم بالصلاة عليه أولاهم بالميراث ، والزوج أولى من غيره ،
والهاشمي أحق إذا قدمه الولي ويستحب له تقديمه مع الشرائط والإمام
أولى من غيره . ووجه بها على الكفاية .
وكيفيتها : أن يكبر بعد النية خمسا بينها أدعية ، أفضلها أن يكبر
ويتشهد الشهادتين ، ثم يصلي على النبي وآله عليهم السلام بعد الثانية ، ثم
يدعو للمؤمنين بعد الثالثة ، ثم يدعو للميت إن كان مؤمنا وعليه إن كان
منافقا وبدعاء المستضعفين إن كان منهم في الرابعة ، ولو كان طفلا سأل
هامش
( 1 ) زيادة يقتضيها المقام .
( 2 ) أي تبخير العود على الجمر لتطيب رائحة الأكفان .