تسعة وتسعين ، ولو تكرر التعزير حد في الثالثة ، ويعزر من قبل غلاما
بشهوة .
ويثبت السحق بما يثبت به الزنا ، ويجب فيه جلد مائة على الفاعلة
والمفعولة الحرة والأمة سواء ، ولو تكرر الحد قتلت في الرابعة .
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ولا يسقط بعدها .
وتعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين ، وتحدان لو تكرر
التعزير مرتين .
ويحد ( 1 ) القواد خمسا وسبعين جلدة ، ويحلق رأسه ، ويشهر وينفى ،
حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا ، ولا جز على المرأة ولا نفي . ويثبت
بشاهدين ( 2 ) ، أو الإقرار مرتين .
الفصل التاسع في حد القذف :
من قال من المكلفين للبالغ العاقل الحر المسلم ( يا زان ) أو
( يا لائط ) أو ( يا منكوحا في دبره ) أو ( أنت زان ) أو ( لائط ) ، بأي
لغة كانت ، مع معرفة القائل بالفائدة ( 3 ) حد ثمانين جلدة ، حرا كان
أو عبدا .
هامش
( 1 ) في سائر النسخ : ويجلد .
( 2 ) في سائر النسخ هنا إضافة : عدلين .
( 3 ) وأن لا يكون قد أفلت منه في حال الغضب أو نحوه ، كما في بعض
النصوص - كاشف الغطاء ( قده ) .