كان بالإقرار لم يعد مع إصابة الحجر . ويبدأ الشهود بالرجم ، وفي الإقرار
الإمام .
الرابعة : يجرد للجلد ، ويضرب أشد الضرب ، ويتقي وجهه ( 1 )
وتضرب المرأة جالسة وقد ربطت عليها ثيابها .
الخامسة : من تزوج بأمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الإذن كان عليه
ثمن حد الزاني ، ومن زنى في زمان شريف أو مكان شريف ضرب زيادة
على الجلد ( 2 ) .
الفصل الثامن في اللواط والسحق والقيادة :
يثبت اللواط بما يثبت به الزنا إن أوقب قتل ، أو رجم ، أو ألقي من
شاهق ، أو أحرق ، وللإمام إحراقه أو قتله بغيره ، وإن كان بصغير أو
مجنون .
ولو لاط المجنون أو الصغير بعاقل أدبا ، وقتل العاقل .
ولو ادعى العبد إكراه مولاه قبل وإلا قتل . ولو لاط الذمي بمسلم
قتل وإن لم يوقب .
ويقتل المفعول مع الإيقاب ، ولو لم يوقب جلد مائة ، حرا كان أو
عبدا ، فاعلا أو مفعولا . ولو تكرر الحد قتل في الرابعة .
ويعزر الأجنبيان المجتمعان في إزار واحد مجردين من ثلاثين إلى
هامش
( 1 ) في سائر النسخ هنا إضافة : وفرجه .
( 2 ) في سائر النسخ : الحد .