تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
كان بالإقرار لم يعد مع إصابة الحجر . ويبدأ الشهود بالرجم ، وفي الإقرار الإمام . الرابعة : يجرد للجلد ، ويضرب أشد الضرب ، ويتقي وجهه ( 1 ) وتضرب المرأة جالسة وقد ربطت عليها ثيابها . الخامسة : من تزوج بأمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الإذن كان عليه ثمن حد الزاني ، ومن زنى في زمان شريف أو مكان شريف ضرب زيادة على الجلد ( 2 ) .
الفصل الثامن في اللواط والسحق والقيادة : يثبت اللواط بما يثبت به الزنا إن أوقب قتل ، أو رجم ، أو ألقي من شاهق ، أو أحرق ، وللإمام إحراقه أو قتله بغيره ، وإن كان بصغير أو مجنون . ولو لاط المجنون أو الصغير بعاقل أدبا ، وقتل العاقل . ولو ادعى العبد إكراه مولاه قبل وإلا قتل . ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب . ويقتل المفعول مع الإيقاب ، ولو لم يوقب جلد مائة ، حرا كان أو عبدا ، فاعلا أو مفعولا . ولو تكرر الحد قتل في الرابعة . ويعزر الأجنبيان المجتمعان في إزار واحد مجردين من ثلاثين إلى
هامش
( 1 ) في سائر النسخ هنا إضافة : وفرجه . ( 2 ) في سائر النسخ : الحد .