الرجم ، ولا يقبل رجل واحد مع النساء وإن كثرن . ولو شهد أقل من
أربعة حدوا للفدية .
ويشترط في الشهادة اتفاقها من كل وجه والمشاهدة عيانا كالميل في
المكحلة ، ولو شهدوا بالمضاجعة والمعانقة والتقبيل والتفخيذ ثبت التعزير .
ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط ، ولو كان بحد لم يسقط .
ولو أقر ثم تاب تخير الإمام ، ولو تاب بعد البينة تحتمت الإقامة ، ولو كان
قبلها سقط الحد .
ويقتل الزاني بأمه أو بإحدى المحرمات نسبا أو رضاعا أو بامرأة
الأب ، أو بالمسلمة إذا كان ذميا ، أو بمن أكرهها عليه ، محصنا كان أو غير
محصن عبدا أو حرا مسلما أو كافرا .
أما الزاني بغير المحرمات نسبا أو رضاعا ، فإن كان محصنا وهو
الذي له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك يغدو إليه ويروح ويكون
عاقلا ، جلد مائة ، ثم رجم إن زنى ببالغة عاقلة ، وإن كان بصغيرة أو
مجنونة جلد خاصة .
وكذا المرأة المحصنة ترجم بعد الحد ، وإحصانها كإحصان الرجل .
ولو راجع المخالع لم يرجم حتى يطأ ، وكذا العبد إذا أعتق ، والمكاتب
إذا تحرر .
ولو زنت المحصنة بصغير حدت ، ولو كان بمجنون رجمت ، وإن كان
غير محصن جلد مائة سوط وحلق رأسه وغرب عن البلد ( 1 ) . وليس على
هامش
( 1 ) في سائر النسخ هنا إضافة : سنة .