ولا تقبل شهادة المملوك على مولاه ، وفي غيره قولان . ولو أعتق
قبلت له وعليه .
ولو شهد من تحملها مع المانع بعد زواله قبلت .
ولا تقبل شهادة المتبرع ( 1 ) ، ولا شهادة النساء في الهلال والطلاق
والحدود ، وتقبل مع الرجال ( 2 ) في الحقوق ( 3 ) والأموال ، وتقبل شهادتهن
بانفرادهن في العذرة وعيوب النساء الباطنة ( 4 ) وشهادة القابلة في ربع
ميراث المستهل ، وامرأة واحدة في ربع الوصية .
الفصل السادس في بقية مسائل الشهادات :
الأولى : لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم ، ولا يكفي رؤية الخط
مع عدم الذكر وإن أقام غيره ، ويكفي في الشهادة بالملك مشاهدته
متصرفا فيه .
ويثبت بالسماع ( 5 ) : النسب والملك الطلق والوقف والزوجية .
هامش
( 1 ) في حقوق الناس فقط .
( 2 ) في بعضها : ففي الزنا الموجب للرجم يكفي ثلاثة رجال وامرأتان ،
وفي الموجب للجلد رجلان أو أربع نسوة .
( 3 ) في سائر النسخ : في الحدود . وعلق عليه كاشف الغطاء ( قده ) يقول :
في النسخة الصحيحة : في الحقوق .
( 4 ) والولادة والرضاع والحيض .
( 5 ) في سائر النسخ : بالشياع .