المرأة والمملوك جز ولا تغريب .
فإن زنى بعد الحد ثانية تكرر الحد ، وإن لم يحد كفى حد واحد ،
فإن زنى ثالثة بعد الحدين قتل ، وقيل في الرابعة ، وكذا المرأة .
أما المملوك فيجلد ( 1 ) خمسين محصنا كان أو غيره ، وكذا المملوكة ،
ويقتل في الثامنة أو التاسعة مع تكرار الحد في كل مرة .
مسائل :
الأولى : للحاكم إقامة الحد على أهل الذمة ، ورفعه إلى أهل ملته
ليقيموه عليه .
الثانية : لا يقام الحد على حامل حتى تضع ، ويستغنى الولد ، ولا
المريض ولا المستحاضة وترجمان .
ولو اقتضت المصلحة تقديم حد المريض ضرب بضغث فيه مائة
سوط دفعة .
ولا يقام في شدة الحر ولا البرد ، ولا في أرض العدو ، ولا على الملتجئ
إلى الحرم ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد ،
ولو زنى في الحرم حد فيه .
الثالثة : لو اجتمع الجلد والرجم بدئ بالجلد ، ويدفن المرجوم إلى
حقويه والمرأة إلى صدرها ، فإن فر أحدهما وقد ثبت بالبينة أعيد ، وإن
هامش
( 1 ) في سائر النسخ : فيحد .