اقتص منهم أو من بعضهم ويرد ( 1 ) البعض ما وجب عليهم فإن فضل
شئ أتمه الولي ، ولو قال بعضهم ذلك رد عليه الولي ما يفضل عن جنايته ،
واقتص منه إن كان عمدا وأخذ منه ما قابل فعله من الدية إن قال أخطأت .
ولو شهدا بسرقة فقطعت يد المشهود عليه ثم قالا : أوهمنا والسارق
غيره ، غرما دية اليد ، ولا يقبل قولهما على الثاني .
الخامسة : يجب شهرة شاهد الزور وتعزيره بما يراه الإمام رادعا .
الفصل السابع في حد الزنا :
وهو يثبت بإيلاج فرجه في فرج امرأة ، حتى تغيب الحشفة ، قبلا أو
دبرا ، من غير عقد ولا شبه عقد ولا ملك ، بشرط بلوغه وعقله وعلمه
بالتحريم واختياره ، ولو علم التحريم وعقد على المحرم ثبت الحد ، ولو
تشبهت الأجنبية عليه حدت دونه ، ولو ادعى الزوجية أو ما يصلح شبهة
سقط الحد .
ولو تزوج المعتدة عالما حد مع الدخول ، وكذا المرأة ، ولو ادعى
أحدهما الجهالة المحتملة قبل .
ويحد الأعمى مع انتفاء الشبهة المحتملة لا معها .
ويثبت بالإقرار من أهله أربع مرات ، أو بشهادة أربعة رجال عدول
أو ثلاثة وامرأتين ، ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد دون
هامش
( 1 ) في سائر النسخ هنا إضافة : على ، وهو خطأ ، فكيف يرد على البعض
ما وجب عليهم ؟ والعجب كيف غفل عنه الكثير .