تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
ويدهما عليه فهو لهما ، ولو تعارضت البينتان قضى للخارج إلا أن تشهد بينة المتشبث بالسبب . ولو شهدتا بالسبب فللخارج ، ولو تشبثا قضى لكل بما في يد صاحبه فيكون بينهما بالسوية ، ولو كان في يد ثالث قضي للأعدل فالأكثر عددا ، وإن تساويا أقرع فيحلف من تخرجه القرعة ، فإن امتنع أحلف الآخر ، فإن امتنعا قسم بينهما .

الفصل الخامس - في صفات الشاهد

: وهي ستة : البلوغ ، وكمال العقل ، والإيمان ، والعدالة ، وانتفاء التهمة ( 1 ) وطهارة المولد . وتقبل شهادة الصبيان في الجراح مع بلوغ العشر وعدم الاختلاف وعدم الاجتماع على المحرم . وتقبل شهادة أهل الذمة في الوصية مع عدم المسلمين . ولا تقبل شهادة الفاسق إلا مع التوبة ، ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ، ولا الوصي فيما له الولاية فيه ، وكذا الوكيل ( 2 ) ، ولا العدو ، ولا شهادة الولد على الولد ، ويجوز العكس ، وتقبل شهادة كل منهما لصاحبه ، وكذا الزوجان .
هامش
( 1 ) التهمة المانعة هي التي يجر الشاهد فيها نفعا إلى نفسه كالشريك والأجير والغريم ، وأما ما لا تستلزم نفعا للشاهد فلا تمنع كالصداقة والقرابة والجوار ونحوها ، نعم للخصم أن يجرحه بها فينظر الحاكم فيها ردا أو قبولا . ( 2 ) في سائر النسخ هنا إضافة : ولا القاذف .